أرباب أحمد أبوكيف: يجب على المنظمات الحقوقية والانسانية ومجلس الامن الدولي، اصدار وادانة صريحة لقوات الشعب المسلحة التي على راسها القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان.

208

أرباب أحمد أبوكيف 

الخبير القانوني في حقوق الإنسان والتنمية

بيان ادانة ..

بتاريخ اليوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ تناقلت وسائل الإعلام المختلفة والوسائط الاسفيرية عدد من الفيديوهات كلها تشير إلى وقوع مجزرة مروعة في سوق قندهار الواقع غرب سوق ليبيا بالعاصمة السودانية ( الخرطوم ) إثر قصف طيران الجيش السوداني المكون من عناصر الكتائب الإسلامية راح ضحيتها عدد من المدنيين العزل الذين يعملون تجار وعمال وعاملات في السوق، وفي حصيلة غير نهائية فقد أسفر القصف عن (61 شخصا) بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خطيرة وقد أظهرت الجثث مظاهر الحريق البشع والمتفحم قد يكون نتيجة لاستخدام غاز الفسفور. إذ يدل هذا تمادياً في سلسلة جرائم البرهان وفلول النظام البائد الشنيعة بحق المدنيين والأبرياء العزل.

حيث تعتبر هذه الجرائم مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية.

استرشاد :

١/

(أ) إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 هو أول معاهدة عالمية لحقوق الإنسان تنص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تهدف إلى حماية كل من كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية .

(ب) بالنظر الى المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة السيئه أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1997. ورد التفسير من ( المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وغيره ضد رواندا، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم 1989/27 و 1991/46 و 1991/49 و 1993/99، الجلسة 20، 21-31 ( 1996) .

 

ج) المادة (١٤) من نفس الاتفاقية تضمن القانون إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم نفس التعويض.

(د) بالنظر للمادة (3) من إتفاقية جنيف الرابعة فإن السلوك المجرم اتفاقا الذي يشكل انتهاكا لنصوص هذه الإتفاقية والذي يعطي مؤشرا لممارسة التدابير القانونية الواردة في ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك التدخل من أجل الحماية يتمثل في :

(١) القتل بجميع أشكاله والتعذيب والمعاملة غير الكريمة.

(٢) إهانة الكرامة الإنسانية بما يتنافي مع حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي الحقوق الانسان .

وعليه ومن منطلق قوانين ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني يجب حماية المدنيين العزل في الحرب الدائرة في السودان .

ومنظور إتفاقية جنيف والبرتوكولات التابعة لها فإن الوضع المهيمن علي المشهد الآن القتل والتعذيب من قبل القوات المسلحة السودانية فانه خلل كارثي علي الصعيد الإنساني، ويجب على المنظمات الحقوقية والانسانية ومجلس الامن الدولي من خلال منظماته المختلفه باصدار وادانة صريحة لقوات الشعب المسلحة التي على راسها القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ومعاقبة مرتكبي الفعل وتقديمهم الى محاكمات عدلية دولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية بموجب اختصاصها.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *