خلال أسبوعين: مقتل “800” مواطن جراء قصف واستهداف طيران “الجيش” للمدنيين وسط المناطق المأهولة بالسكان.

112

بلو نيوز الإخبارية: وكالات-

قتل خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر نحو 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب القصف الجوي فيعدد من مناطق السودان، وفقا لتقديرات تضمنتها بيانات صادرة عن هيئات حقوقية من بينها المرصد المركزيلحقوق الإنسان، ومجموعة محامو الطوارئ، وهيئة محامو دارفور.

ووفقا لتلك البيانات، فقد سقط أكثر من 500 قتيل خلال الأيام الخمس الأولى من أكتوبر في شمال وغرب دارفوروعدد من مناطق البلاد الأخرى.

وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان في بيان، يوم الخميس، إن الطيران الحربي يستمر في القصف العشوائي علىالمدنيين ما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

طلعات مكثفة:

تكثفت الطلعات الجوية في الأسبوع الثاني من أكتوبر، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيل في مدينة الحصاحيصاو45 بمنطقة الدندر بولاية النيل الأزرق، إضافة إلى أكثر من 200 قتيل في مدن نيالا و“مليط” و“الكومة” والفاشربدارفور والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد.

وتشير المحامية رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ إلى أن تقارير الرصد اليومي تؤكد أن الطيران الحربينفذ خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت جميعها مناطق مدنية، وراح ضحيتها مئاتالمدنيين بين قتيل وجريح.

وقالت رحال مبارك لموقع سكاي نيوز عربية “من الواضح أن الطيران الحربي بات يستهدف المدنيين ومناطقهمالسكنية بدون أي مبررات منطقية، ولأسباب مجهولة وهي جريمة حرب من الدرجة الأولى خصوصا أن أي طلعة منالطلعات التي ينفذها تخلف العشرات من القتلى والجرحى“.

وأضافت “يعلم الطيران الحربي تماما حجم القتل والدمار الكبير الذي تخلفه الطلعات الجوية في المناطق المدنية،لكنه مع ذلك يستمر في هذه الأعمال المنافية تماما لقواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني، وبذلك يكون جنرالاتالجيش وداعميهم من منفذي تلك الطلعات قد وضعوا أنفسهم أمام ملاحقات جنائية ستطالهم حتما بموجبالقانون الدولي“

مبرر “الحواضن”:

تدافع قيادات الجيش السوداني عن الهجمات الجوية وتقول إنها تستهدف تجمعات قوات الدعم السريع، لكنهيئات حقوقية ترى أن معظم تلك الهجمات تأخذ منحا انتقاميا تحت مبرر مهاجمة “حواضن اجتماعية للدعمالسريع“.

وفي هذا السياق، يقول المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية “استهداف الهجمات الجوية لمناطق مدنية لاتكون لسكانها علاقة بالقتال، يعد انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية“.

وينبه حضرة إلى أن المواد 3 و32 و34 من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين فيوقت الحرب تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل والتعذيب بجميع أشكاله، كما تلزم أطرافالنزاع بمعاملة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذينألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، معاملةإنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أيمعيار مماثل آخر. ويوضح “هذه المواد وغيرها من نصوص القانون الدولي تحظر بشكل واضح معاقبة أي شخص اوالاقتصاص منه عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً“.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *